تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
61
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد ] ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) . فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل . فيجب إخراجه ان لم يكن حرج ، ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ، فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا ( 2 ) - فهو طاهر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 . بحسن بن موسى الحناط ، فإنه لم يوثق .